الحر العاملي
336
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث مثله إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية 3 . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد مثله 4 . أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) 5 أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص معتمد عليه انتهى . ( 9516 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة ، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط ، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع 1 الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن
--> 3 الكافي 3 : 429 / 9 . 4 التهذيب 3 : 21 / 78 . 5 الذكرى : 235 . 6 الفهرست : 61 . 3 - التهذيب 3 : 248 / 680 . 1 في المصدر : يرفع .